يضم المجلس الوطني : - رئيسا؛ - نائبا أولا للرئيس؛ - نائبا ثانيا للرئيس؛ - كاتبا عاما؛ - نائبا للكاتب العام؛ - أمينا للمال؛ - نائبا لأمين المال؛ 6 - مستشارين . الفرع الثاني : اختصاصات المجلس الوطني وصلاحيات رئيسه
المادة 37
المحاسبون المعتمدون
المحاسبون المعتمدون
يضم المجلس الوطني : - رئيسا؛ - نائبا أولا للرئيس؛ - نائبا ثانيا للرئيس؛ - كاتبا عاما؛ - نائبا للكاتب العام؛ - أمينا للمال؛ - نائبا لأمين المال؛ 6 - مستشارين . الفرع الثاني : اختصاصات المجلس الوطني وصلاحيات رئيسه