المادة 37

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يضم المجلس الوطني : - رئيسا؛ - نائبا أولا للرئيس؛ - نائبا ثانيا للرئيس؛ - كاتبا عاما؛ - نائبا للكاتب العام؛ - أمينا للمال؛ - نائبا لأمين المال؛ 6 - مستشارين . الفرع الثاني : اختصاصات المجلس الوطني وصلاحيات رئيسه