المادة 38

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمارس المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين المهام المسندة إلى المنظمة بموجب هذا القانون وذلك دون إخلال بالمهام المسندة صراحة إلى رئيسه . ينسق المجلس عمل المجالس الجهوية للمنظمة . ويتولى وضع جميع الأنظمة الداخلية اللازمة لسير المنظمة على أحسن وجه ولا سيما مدونة الواجبات المهنية . ويحدد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها . ويحدث مشاريع الاحتياط الاجتماعي أو التقاعد الخاصة بالمهنة