يمثل المجلس الوطني المهنة إزاء الإدارة ، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه الإدارة من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة . ويبدي رأيه كذلك في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمهنة أو مزاولتها وفي جميع المسائل الأخرى المتعلقة بذلك والتي تعرضها عليه الإدارة . ويعين أو يقترح ممثليه في اللجان الإدارية التي تمثل فيها المنظمة وفقا للقوانين أو الأنظمة المعمول بها . ويبت في الطعون المترتبة عن طلبات القيد في جدول المنظمة ويحذف منه أسماء الأعضاء الذين تقرر شطبهم منه . ويضع المجلس جدولا للأشخاص والشركات المأذون لها بممارسة مهنة المحاسب المعتمد . المادة 340 يمارس رئيس المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين ، بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون والأنظمة المعمول بها ، جميع السلط المسندة إليه من طرف المجلس الوطني للمنظمة واللازمة لسير هذا المجلس على أحسن وجه . ويمثل المجلس الوطني للمنظمة إزاء الإدارات والغير . ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني واجتماعات التنسيق بين رؤساء المجالس الجهوية ويحدد جدول أعمالها . ويتولى تنفيذ مداولات المجلس . ويحاط علما بمداولات المجالس الجهوية ، وبطلبات القيد والعقود الجديدة قصد الإخبار . ويجوز له ، بعد مداولة المجلس ، أن يحول دون نشوب نزاعات ذات طابع مهني ويقبل الصلح فيها وأن يقاضي فيها وأن يقبل الهبات والوصايا المقدمة للمنظمة وأن يقترض باسمها . وله أن يفوض إلى أحد نائبيه ممارسة بعض سلطه . الفرع الثالث : سير المجلس الوطني
المادة 39
المحاسبون المعتمدون
