يجتمع كل أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني في مؤتمر وطني كل سنتين على الأقل بدعوة من رئيس المجلس الوطني لتدارس موضوع له علاقة بالمهنة . - 4 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من
المادة 45
المحاسبون المعتمدون
المحاسبون المعتمدون
يجتمع كل أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني في مؤتمر وطني كل سنتين على الأقل بدعوة من رئيس المجلس الوطني لتدارس موضوع له علاقة بالمهنة . - 4 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من