المادة 46

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدث مجلس جهوي في كل جهة من الجهات المحدثة بموجب القانون التنظيمي للجهة ، كلما أصبح عدد المحاسبين المعتمدين المزاولين في تلك الجهة يفوق خمسون محاسب . ويحدد مقر المجلس الجهوي في النظام الداخلي . إذا كان عدد المحاسبين المعتمدين المزاولين في جهة من الجهات أقل من خمسين ، عين رئيس المجلس الوطني بعد مداولة هذا الأخير المجلس الجهوي الذي يلحقون به . الفرع الثاني : تأليف المجالس الجهوية وطريقة تعيين أعضائها