يؤهل لصفة ناخب المحاسبون المعتمدون من الأشخاص الذاتيين المغاربة الذين يوجد موطنهم المهني بدائرة اختصاص المجلس الجهوي أو في الجهة أو الجهات الملحقة به ، ويكون قد تم قيدهم في جدول المنظمة وقاموا بأداء ما عليهم من اشتراكات . ويؤهل للترشح للانتخاب المحاسبون المعتمدون الذين لهم صفة ناخب الحاصلين على لقب محاسب معتمد
المادة 48
المحاسبون المعتمدون
