المادة 49

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ينتخب أعضاء المجلس الجهوي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة