يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخابات ، ويعلن عن ذلك التاريخ ثلاثة أشهر قبل تاريخ إجرائها . وتوجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الجهوي قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخاب بما لا يقل عن شهرين . وترفع إلى رئيس المجلس الوطني من طرف رئيس المجلس الجهوي داخل أجل أسبوع مشفوعة بما قد يصدر في شأنها من ملاحظات . يحدث المجلس الوطني لجنة تحضيرية مشكلة من ممثل للسلطة الحكومية المختصة وأربعة محاسبين معتمدين بالجهة تتوافر فيهم شروط التمتع بأهلية الترشيح للانتخاب - 15 - المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه بالنسبة للمجالس الجهوية المزمع إحداثها لأول مرة وتسهر على تنظيم وسلامة الانتخابات . ويوجه رئيس المجلس الوطني قائمة المترشحين إلى الناخبين بالجهة قبل التاريخ المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بشهر على الأقل
المادة 50
المحاسبون المعتمدون
