يختار الناخبون بالجهة ، بالإضافة إلى الأعضاء الرسميين الذين يمثلونهم في المجلس الجهوي ، عددا مساويا من الأعضاء النواب تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة انتدابهم . ويختار من يقوم مقام عضو رسمي بواسطة القرعة ويزاول مهامه خلال المدة الباقية من مدة عضوية العضو الذي حل محله
المادة 51
المحاسبون المعتمدون
