المادة 51

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يختار الناخبون بالجهة ، بالإضافة إلى الأعضاء الرسميين الذين يمثلونهم في المجلس الجهوي ، عددا مساويا من الأعضاء النواب تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة انتدابهم . ويختار من يقوم مقام عضو رسمي بواسطة القرعة ويزاول مهامه خلال المدة الباقية من مدة عضوية العضو الذي حل محله

المادة 51 من المحاسبون المعتمدون: النص الكامل · Ma Loi