المادة 52

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ينتخب أعضاء المجلس الجهوي الرسميون والنواب بالاقتراع الأحادي الاسمي السري . ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات . وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين على نفس العدد من الأصوات ، أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة . وفي حالة تعادل المترشحين في الأقدمية ، عين الفائز بإجراء القرعة