المادة 53

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ينتخب المجلس الجهوي من بين أعضائه رئيسا له بالاقتراع الفردي السري ، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة مهنة محاسب معتمد ، وفي حالة تعادل المرشحين في الأقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة