ينتخب المجلس الجهوي من بين أعضائه رئيسا له بالاقتراع الفردي السري ، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة مهنة محاسب معتمد ، وفي حالة تعادل المرشحين في الأقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة
المادة 53
المحاسبون المعتمدون
