المادة 55

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتألف المجلس الجهوي من : - رئيس؛ - نائب أول للرئيس؛ - نائب ثاني للرئيس؛ - كاتب عام؛ - نائب للكاتب العام؛ - أمين للمال؛ - نائب أمين المال؛ - 16 - - أربعة مستشارين

المادة 55 من المحاسبون المعتمدون: النص الكامل · Ma Loi