يتألف المجلس الجهوي من : - رئيس؛ - نائب أول للرئيس؛ - نائب ثاني للرئيس؛ - كاتب عام؛ - نائب للكاتب العام؛ - أمين للمال؛ - نائب أمين المال؛ - 16 - - أربعة مستشارين
المادة 55
المحاسبون المعتمدون
المحاسبون المعتمدون
يتألف المجلس الجهوي من : - رئيس؛ - نائب أول للرئيس؛ - نائب ثاني للرئيس؛ - كاتب عام؛ - نائب للكاتب العام؛ - أمين للمال؛ - نائب أمين المال؛ - 16 - - أربعة مستشارين