المادة 56

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يجوز لأي كان أن يجمع بين عضوية المجلس الجهوي وعضوية المجلس الوطني . لا يجوز لأعضاء المنظمة أن يصوتوا إلا في جهة واحدة لانتخاب المجلس الجهوي . الفرع الثالث : اختصاصات المجالس الجهوية وصلاحيات رؤسائها

المادة 56 من المحاسبون المعتمدون: النص الكامل · Ma Loi