لا يجوز لأي كان أن يجمع بين عضوية المجلس الجهوي وعضوية المجلس الوطني . لا يجوز لأعضاء المنظمة أن يصوتوا إلا في جهة واحدة لانتخاب المجلس الجهوي . الفرع الثالث : اختصاصات المجالس الجهوية وصلاحيات رؤسائها
المادة 56
المحاسبون المعتمدون
المحاسبون المعتمدون
لا يجوز لأي كان أن يجمع بين عضوية المجلس الجهوي وعضوية المجلس الوطني . لا يجوز لأعضاء المنظمة أن يصوتوا إلا في جهة واحدة لانتخاب المجلس الجهوي . الفرع الثالث : اختصاصات المجالس الجهوية وصلاحيات رؤسائها