يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في حدود دائرة نفوذه الترابي : - دراسة طلبات الانضمام إلى المنظمة والمصادقة على عقود الشركات وعقود العمل المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون؛ - السهر على الانضباط داخل المنظمة في جهته وتنفيذ القوانين والأنظمة التي تحكم المهنة والتقيد بما تستلزمه من صفات الشرف والاستقامة؛ - السهر على تطبيق قرارات المجلس الوطني؛ - بحث المشاكل المتعلقة بالمهنة ويجوز له إحالتها إلى المجلس الوطني؛ - القيام بإدارة الممتلكات التي تخصصها له المنظمة؛ - تحصيل اشتراكات الأعضاء وتلقي الأموال اللازمة للأعمال الاجتماعية بإشراف وتنسيق مع أمين المال؛ - إحداث هيئات للتعاون والمساعدة داخل الجهة لفائدة الأعضاء وعائلاتهم بعد استطلاع رأي المجلس الوطني
المادة 57
المحاسبون المعتمدون
