يمارس رئيس المجلس الجهوي ، زيادة على الاختصاصات المسندة إلى المجلس بموجب هذا القانون والأنظمة المعمول بها ، جميع السلط اللازمة لسير المجلس الجهوي على أحسن وجه وللقيام بالمهام المسندة إليه . ويوجه إلى رئيس المجلس الوطني طلبات القيد في جدول المنظمة التي يقدمها إليه الأشخاص الراغبون في مزاولة المهنة بصورة مستقلة وعقود عمل الأجراء والأنظمة الأساسية للشركات ، وذلك قصد الإخبار ، ويشفع ذلك كله برأيه المعلل . ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الجهوي ويحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه . وله أن يفوض بعض سلطه إلى أحد نائبيه . - 17 - الفرع الرابع : سير المجالس الجهوية
المادة 58
المحاسبون المعتمدون
