يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما استلزم الأمر ذلك . وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه ، فيما عدا حالات الاستعجال ، قبل تاريخ الاجتماع بثمانية أيام . المادة 660 تكون مداولات المجلس الجهوي صحيحة بحضور الرئيس أو أحد نائبيه وخمسة أعضاء من المجلس على الأقل ، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني تتم الدعوة في أجل خمسة عشر يوما الموالية لاجتماع ثان ينعقد مهما كان عدد أعضائه . وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، فإن تعادلت الأصوات ، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس أو أحد نائبيه ، حسب الحالة . مداولات المجلس الجهوي غير علنية ، غير أنه ، يمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع عليها . تضمن مداولات المجلس في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام ويوجه المحضر إلى المجلس الوطني
المادة 59
المحاسبون المعتمدون
