أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.14 سالف الذكر . - 18 - الباب السابع : العلاقة مع الإدارة المادة 762 يعين الوزير المكلف بالمالية ممثلا للسلطة الحكومية المختصة لدى المجلس الوطني للمنظمة ، يحضر الممثل جميع اجتماعات المجلس الوطني ولا يشارك في التصويت . ويستدعى لاجتماعات المجلس الوطني وفق نفس المسطرة المتبعة في استدعاء أعضاء المجلس الآخرين . يوجه الممثل إلى الوزير المكلف بالمالية سنويا ، وكلما اقتضت الضرورة ذلك ، تقريرا حول سير المنظمة وتدبيرها . وإذا ثبت من خلال هذه التقارير وجود اختلالات في تسيير المنظمة أو تدبيرها ، طلب الوزير المكلف بالمالية من رئيس المجلس الوطني تداركها ضمانا للسير العادي للمنظمة وفقا لمقتضيات هذا القانون ولنظامها الداخلي وذلك دون الإخلال بمقتضيات المادة 44 أعلاه . الباب الثامن : التأديب الفرع الأول : أحكام عامة
المادة 60
المحاسبون المعتمدون
