إذا ثبت لرئيس المجلس الوطني للمنظمة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الجهوي من حضور اجتماعاته يحول دون سيره ، تتولى لجنة يرأسها رئيس المجلس الجهوي أو أحد نائبيه وتضم ، بالإضافة إلى ذلك ، أربعة محاسبين معتمدين يعينهم رئيس المجلس الجهوي من بين من تتوافر فيهم شروط التمتع بأهلية الترشح للانتخاب المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه وبموافقة المجلس الوطني ، القيام بمهام المجلس الجهوي إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ شروع اللجنة في عملها . - 6 تم تغيير وتتميم مقتضيات الفقرة الأولى من
المادة 61
المحاسبون المعتمدون
