أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.14 سالف الذكر . - 19 - - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ستة أشهر؛ - الشطب من الجدول . ويجوز للمجلس أيضا أن يقرر حرمان المحاسب المعتمد الذي ارتكب مخالفة من الترشح لمناصب انتخابية في حظيرة المنظمة طوال مدة لا تتجاوز عشر سنوات
المادة 62
المحاسبون المعتمدون
