يترتب على عقوبة شطب الشركة من جدول المنظمة حلها بقوة القانون وتصفيتها وفقا لأحكام نظامها الأساسي . ويجوز لأعضاء الشركة فور انتهاء التصفية أن يطلبوا قيدهم في جدول المنظمة لمزاولة المهنة إما بصورة فردية وإما بوصفهم أجراء في شركة جديدة . يمكن لأعضاء الشركة التي تعرضت لعقوبة التشطيب أن يؤسسوا شركة جديدة بعد انصرام أجل سنة على هذه العقوبة
المادة 68
المحاسبون المعتمدون
