المادة 68

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يترتب على عقوبة شطب الشركة من جدول المنظمة حلها بقوة القانون وتصفيتها وفقا لأحكام نظامها الأساسي . ويجوز لأعضاء الشركة فور انتهاء التصفية أن يطلبوا قيدهم في جدول المنظمة لمزاولة المهنة إما بصورة فردية وإما بوصفهم أجراء في شركة جديدة . يمكن لأعضاء الشركة التي تعرضت لعقوبة التشطيب أن يؤسسوا شركة جديدة بعد انصرام أجل سنة على هذه العقوبة