المادة 69

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يجوز لأي عضو من أعضاء الشركة طوال مدة توقيفها بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول أعمال المهنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون وإلا اعتبر مزاولا للمهنة بوجه غير قانوني . غير أن للمحاسبين المعتمدين الشركاء أن يقرروا حل الشركة وتصفيتها وفقا لأحكام نظامها الأساسي ويمكنهم فور انتهاء التصفية أن يطلبوا قيدهم في جدول المنظمة بصورة فردية أو بوصفهم أجراء أو شركاء في شركة جديدة