المادة 70

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يترتب على عقوبة شطب جميع المحاسبين المعتمدين الأعضاء في الشركة من جدول المنظمة حل الشركة وتصفيتها