لا يجوز للشريك الموقوف عن مزاولة المهنة بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول في حظيرة الشركة التي يكون عضوا فيها أي عمل من الأعمال المهنية المشار إليها المادة الأولى من هذا - 20 - القانون وإلا اعتبر مزاولا للمهنة بوجه غير قانوني ، إلا أنه يظل محتفظا بصفة شريك وبالحقوق والالتزامات المرتبطة بهذه الصفة
المادة 71
المحاسبون المعتمدون
