يعين بقرار للمجلس الوطني من يحل محل الأعضاء المشطب عليهم من الجدول للقيام بالمهام التي كانت مسندة إليهم . ويجوز لزبائن عضو المنظمة الموقوف عن مزاولة المهنة أن يسحبوا منه المهام التي أسندوا إليه القيام بها ، ويجب عليه في هذه الحالة أن يرد جميع الوثائق والمبالغ المقبوضة التي تفوق مبلغ الخدمات المنجزة والمصاريف التي وقع دفعها بالفعل
المادة 78
المحاسبون المعتمدون
