المادة 78

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعين بقرار للمجلس الوطني من يحل محل الأعضاء المشطب عليهم من الجدول للقيام بالمهام التي كانت مسندة إليهم . ويجوز لزبائن عضو المنظمة الموقوف عن مزاولة المهنة أن يسحبوا منه المهام التي أسندوا إليه القيام بها ، ويجب عليه في هذه الحالة أن يرد جميع الوثائق والمبالغ المقبوضة التي تفوق مبلغ الخدمات المنجزة والمصاريف التي وقع دفعها بالفعل