المادة 79

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية التي يشاركون فيما بحكم مهامهم . الفرع الثاني : إحالة الملفات التأديبية على المجلس الجهوي

المادة 79 من المحاسبون المعتمدون: النص الكامل · Ma Loi