يجب على أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية التي يشاركون فيما بحكم مهامهم . الفرع الثاني : إحالة الملفات التأديبية على المجلس الجهوي
المادة 79
المحاسبون المعتمدون
المحاسبون المعتمدون
يجب على أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية التي يشاركون فيما بحكم مهامهم . الفرع الثاني : إحالة الملفات التأديبية على المجلس الجهوي