المادة 80

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحال الملفات التأديبية على المجلس الجهوي التابع له المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو شركة المحاسبين المعتمدين