يرفع الأمر إلى المجلس الجهوي بواسطة شكاية صادرة عن أي شخص يعنيه الأمر ، تنسب إلى محاسب معتمد أو شركة محاسبين معتمدين ارتكاب خطأ مهني يبرر اتخاذ إجراءات تأديبية عملا بمقتضيات المادتين 63 و 64 أعلاه
المادة 81
المحاسبون المعتمدون
المحاسبون المعتمدون
يرفع الأمر إلى المجلس الجهوي بواسطة شكاية صادرة عن أي شخص يعنيه الأمر ، تنسب إلى محاسب معتمد أو شركة محاسبين معتمدين ارتكاب خطأ مهني يبرر اتخاذ إجراءات تأديبية عملا بمقتضيات المادتين 63 و 64 أعلاه