المادة 82

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجوز أن يرفع الأمر كذلك إلى المجلس الجهوي بشكاية مرتكزة على الأسباب الآنفة الذكر يقدمها رئيسه إما تلقائيا وإما بطلب من ثلثي أعضاء المجلس أو تقوم بتقديمها الإدارة أو هيئة عامة أو خاصة . ولا تقبل الشكاوى المتعلقة بأفعال تكون قد ارتكبت قبل إيداع الشكاية بخمس سنوات