إذا اعتبر المجلس الجهوي أن الأفعال الوارد بيانها في الشكاية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعد خطأ يسأل عنه المحاسب المعتمد أو الشركة ، أخبر بقرار معلل كلا من المشتكي والمحاسب المعتمد أو الشركة أنه لا وجه لإقامة ملف تأديبي . وللمشتكي حينئذ أن يطعن في القرار الصادر بذلك أمام المجلس الوطني
المادة 83
المحاسبون المعتمدون
