إذا قرر المجلس الجهوي إقامة دعوى تأديبية ، عين واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الشكاية . ويبلغ هذا القرار فورا إلى علم كل من المشتكي والمحاسب المعتمد أو الشركة الموجه ضدهما الشكاية
المادة 84
المحاسبون المعتمدون
المحاسبون المعتمدون
إذا قرر المجلس الجهوي إقامة دعوى تأديبية ، عين واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الشكاية . ويبلغ هذا القرار فورا إلى علم كل من المشتكي والمحاسب المعتمد أو الشركة الموجه ضدهما الشكاية