المادة 84

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا قرر المجلس الجهوي إقامة دعوى تأديبية ، عين واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الشكاية . ويبلغ هذا القرار فورا إلى علم كل من المشتكي والمحاسب المعتمد أو الشركة الموجه ضدهما الشكاية

المادة 84 من المحاسبون المعتمدون: النص الكامل · Ma Loi