يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية تقريرا إلى المجلس الجهوي في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم . ويقرر المجلس الجهوي بعد الاطلاع على التقرير الآنف الذكر إما متابعة القضية مع الأمر ، إن اقتضى الحال ، بإجراء كل بحث تكميلي يرى أنه ضروري وإما التصريح بأنه لا وجه للمتابعة ، وفي هذه الحالة الأخيرة ، يخبر بذلك المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو الشركة والمشتكي الذي يمكنه استئناف القضية أمام المجلس الوطني
المادة 87
المحاسبون المعتمدون
