إذا اعتبر المجلس أن الأفعال الوارد بيانها في الشكاية تشكل مخالفة تأديبية ، استدعى المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو ممثل الشركة المعنية المحدد في نظامها الأساسي وبت في الأمر بعد الاستماع إلى بياناتهما أو بيانات من يمثلهما
المادة 88
المحاسبون المعتمدون
