يكون قرار المجلس الجهوي معللا ويبلغ بواسطة رسالة مضمونة في أقرب الآجال إلى المحاسب المعتمد أو الشركة الصادر في شأنهما القرار وإلى المشتكي ، ويخبر بذلك كل من الوزير المكلف بالمالية والمجلس الوطني
المادة 89
المحاسبون المعتمدون
المحاسبون المعتمدون
يكون قرار المجلس الجهوي معللا ويبلغ بواسطة رسالة مضمونة في أقرب الآجال إلى المحاسب المعتمد أو الشركة الصادر في شأنهما القرار وإلى المشتكي ، ويخبر بذلك كل من الوزير المكلف بالمالية والمجلس الوطني