المادة 89

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يكون قرار المجلس الجهوي معللا ويبلغ بواسطة رسالة مضمونة في أقرب الآجال إلى المحاسب المعتمد أو الشركة الصادر في شأنهما القرار وإلى المشتكي ، ويخبر بذلك كل من الوزير المكلف بالمالية والمجلس الوطني