لا يجوز للمحاسب المعتمد أو ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي الموجهة ضدهما الشكاية أن يعارضا القرار التأديبي الصادر دون حضورهما أو حضور من يمثلهما أمام - 23 - المجلس الجهوي الذي اتخذه ، ولكن يمكنهما ، إن أرادا ذلك ، استئنافه أمام المجلس الوطني وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 92 وما يليها من هذا القانون
المادة 90
المحاسبون المعتمدون
