المادة 91

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

عندما ينعقد المجلس الجهوي في شكل هيئة تأديبية لا تكون مداولاته صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس أو أحد نائبيه وثلثا أعضائه على الأقل . ولا يمكن أن يشارك في اجتماع المجلس العضو المقدمة في شأنه الشكاية التي ينظر فيها المجلس ، ويحل محله للنظر في القضية عضو نائب ينتخبه المجلس لهذه الغاية . ويمكن أن يستعين المجلس الجهوي المنعقد في شكل هيئة تأديبية بمحام أو بكل شخص مؤهل ليقوم لديه بمهمة المستشار القانوني . وإذا تبين أن التغيب المقصود لواحد أو أكثر من الأعضاء الرسميين بالمجلس التأديبي يحول دون سيره ، رفع رئيس المجلس الجهوي تقريرا بذلك إلى رئيس المجلس الوطني . وفي هذه الحالة ، يجوز لرئيس المجلس الوطني أن يقرر تعيين أعضاء نواب للقيام مقام الأعضاء الرسميين المتغيبين . الفرع الثالث : الملفات التأديبية أمام المجلس الوطني