يمكن الطعن في قرار المجلس الجهوي أمام المجلس الوطني في ظرف الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغه وذلك بطلب من المحاسب المعتمد أو الشركة أو المشتكي . ويقدم طلب الطعن في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم . ويوقف الطعن التنفيذ
المادة 92
المحاسبون المعتمدون
المحاسبون المعتمدون
يمكن الطعن في قرار المجلس الجهوي أمام المجلس الوطني في ظرف الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغه وذلك بطلب من المحاسب المعتمد أو الشركة أو المشتكي . ويقدم طلب الطعن في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم . ويوقف الطعن التنفيذ