المادة 92

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن الطعن في قرار المجلس الجهوي أمام المجلس الوطني في ظرف الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغه وذلك بطلب من المحاسب المعتمد أو الشركة أو المشتكي . ويقدم طلب الطعن في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم . ويوقف الطعن التنفيذ