يعين المجلس الوطني عندما يرفع إليه طلب الطعن واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الملف ، ويطلع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق على مجموع الملف التأديبي الموجود لدى المجلس الجهوي الذي نظر في الأمر في المرحلة الأولى ، ويستمعون إلى إيضاحات المحاسب المعتمد أو ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي ويقومون بجميع عمليات الاستماع أو التحريات التي يرون فائدة في القيام بها
المادة 93
المحاسبون المعتمدون
