يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق تقريرا إلى المجلس الوطني في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم ، ويجوز لهم بصورة استثنائية أن يطلبوا إلى المجلس الوطني منحهم أجلا إضافيا
المادة 94
المحاسبون المعتمدون
المحاسبون المعتمدون
يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق تقريرا إلى المجلس الوطني في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم ، ويجوز لهم بصورة استثنائية أن يطلبوا إلى المجلس الوطني منحهم أجلا إضافيا