تطبيقا لأحكام الفصل 171 من الدستور ، يحدد هذا القانون صلاحيات المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ، المحدث بموجب الفصل 32 من الدستور ، وكيفيات تأليفه وتنظيمه وقواعد سيره وكذا حالات التنافي ، ويشار إليه بعده بالمجلس . يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي . يوجد مقر المجلس بالرباط . الباب الثاني : مهام وصلاحيات المجلس
المادة 1
الأسرة والطفولة
