المادة 2

الأسرة والطفولة

78-14Loi n° 78-14 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمارس المجلس ، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للسلطات العمومية والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، الصلاحيات التالية : • رصد وتتبع وضعية الأسرة والطفولة في المجالات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية؛ • تتبع مدى ملاءمة التشريعات والبرامج الوطنية التي تهم الأسرة والطفولة لالتزامات المغرب الدولية كما صادق عليها؛ • إبداء الرأي في كل القضايا المحالة إليه من طرف جلالة الملك؛ • إبداء الرأي بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان ، حسب الحالة ، في مشاريع ومقترحات النصوص التشريعية ومشاريع النصوص التنظيمية ، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بمجال اختصاصه؛ • تقديم اقتراحات إلى الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان ، بهدف النهوض بوضعية الأسرة والطفولة؛ • إصدار توصيات إلى السلطات العمومية ، بهدف ضمان الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة ، وكذا توفير حماية قانونية متساوية واعتبار اجتماعي ومعنوي متساو لجميع الأطفال بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية؛ -3- • المساهمة في تقييم السياسات العمومية والممارسات ذات الصلة بوضعية الأسرة والطفولة؛ • إعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجال اختصاصه؛ • التنشيط والمساهمة في النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة والطفولة؛ • إقامة علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الأهداف المماثلة في مجال الأسرة والطفولة ، وكذا تبادل الخبرات في هذا المجال؛ • المساهمة في تنمية قدرات المصالح العمومية والجمعيات المعنية في مجال الأسرة والطفولة

المادة 2 من الأسرة والطفولة: النص الكامل · Ma Loi