المادة 3

الأسرة والطفولة

78-14Loi n° 78-14 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يبدي المجلس رأيه في المشاريع والمقترحات المحالة عليه ، من لدن الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان ، خلال مدة لا تتجاوز شهرين ، تسري ابتداء من تاريخ توصله بها . يمكن للمجلس طلب تمديد الأجل المذكور ، عند الاقتضاء ، لمدة لا تتجاوز شهرا . وفي حالة عدم الإدلاء برأيه في الآجال المشار إليها أعلاه ، تعتبر المشاريع والمقترحات المحالة عليه غير مثيرة لأي ملاحظات لديه . الباب الثالث : تأليف المجلس