المادة 4

الأسرة والطفولة

78-14Loi n° 78-14 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتألف المجلس ، علاوة على الرئيس (ة) الذي يعين بظهير شريف ، من ستة وعشرين عضوا ( )26 يراعى في تعيينهم النزاهة والمروءة والتجربة والكفاءة ، ويتوزعون كما يلي : • عضو قاضي ( )1 يعينه جلالة الملك باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ • عضو ( )1 من أعضاء المجلس العلمي الأعلى يعينه جلالة الملك باقتراح من الأمين العام للمجلس؛ • خمسة ) )5 خبراء يعينهم جلالة الملك ، من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة في مجالات اختصاص المجلس؛ • عضوان ( )2 يعينهما جلالة الملك يمثلان الجالية المغربية بالخارج؛ • عضوان ( )2 يعينهما رئيس الحكومة باقتراح من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا؛ • عضوان ( )2 يعينهما رئيس الحكومة باقتراح من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا لأرباب العمل؛ -4- • عضوان ( )2 يعينهما رئيس الحكومة يمثلان جمعيات المجتمع المدني المتوفرة على عشر ( )10 سنوات على الأقل من العمل في مجالات ذات الصلة باختصاصات المجلس؛ • عضوان ( )2 يمثلان الإدارات العمومية المختصة في مجال الأسرة والطفولة ، يعينهما رئيس الحكومة باقتراح من الإدارة المعنية؛ • عضو ( )1 يمثل المندوبية السامية للتخطيط ، يعينه رئيس الحكومة باقتراح من المندوب السامي للتخطيط؛ • أربعة ( )4 أعضاء من بين أعضاء البرلمان ، إثنان ( )2 يعينهما رئيس مجلس النواب ، وإثنان ( )2 يعينهما رئيس مجلس المستشارين ، بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية؛ • أربعة ( )4 أعضاء يمثلون جمعيات المجتمع المدني المتوفرة على عشر ( )10 سنوات على الأقل من العمل في المجالات ذات الصلة باختصاصات المجلس ، يعينهم بالتساوي رئيسا مجلسي البرلمان بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية؛ يعين أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة