المادة 5

الأسرة والطفولة

78-14Loi n° 78-14 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية . تتنافى العضوية بالمجلس مع العضوية بإحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الباب الثاني عشر من الدستور