المادة 6

الأسرة والطفولة

78-14Loi n° 78-14 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يفقد كل عضو عضويته بالمجلس في حالة الوفاة ، أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالمجلس ، وفي هذه الحالة يحيط الرئيس (ة) الجمعية العامة للمجلس علما بذلك ، ويتم تعيين خلف له خلال أجل أقصاه ستون ( )60 يوما وفق الكيفية التي عين بها سلفه ، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير . الباب الرابع : أجهزة المجلس : اختصاصاتها وكيفية تسييرها