المادة 7

الأسرة والطفولة

78-14Loi n° 78-14 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتكون المجلس من الأجهزة التالية : • الجمعية العامة؛ • مكتب المجلس؛ • رئيس المجلس؛ -5- • اللجان الدائمة للمجلس . الفرع :1 الجمعية العامة