تتألف الجمعية العامة من أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة 4 أعلاه ، وتمارس الاختصاصات التالية : • إبداء الرأي في جميع القضايا ومشاريع النصوص القانونية المعروضة على المجلس من طرف الحكومة أو البرلمان؛ • التداول في الاقتراحات والتوصيات التي يرفعها المجلس إلى الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان؛ • التداول في مشروع التقرير السنوي ومشاريع الدراسات والتقارير الموضوعاتية التي تعدها أجهزة المجلس؛ • البت في مآل نتائج وخلاصات أشغال اللجان الدائمة واللجان المؤقتة المحدثة لدى الجمعية العامة المشار إليها بعده؛ • المصادقة على النظام الداخلي للمجلس؛ • المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للمجلس؛ • المصادقة على الميزانية السنوية للمجلس؛ • المصادقة على التقرير الذي يشرف على إعداده رئيس (ة) المجلس حول حصيلة أشغاله السنوية . يمكن للجمعية العامة ، باقتراح من الرئيس (ة) ، إحداث لجان مؤقتة ، تكلفها بدراسة موضوع معين يدخل ضمن صلاحيات المجلس
المادة 8
الأسرة والطفولة
