تنعقد دورات الجمعية العامة العادية مرتين في السنة على الأقل وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس . كما يمكن للجمعية العامة عقد دورات استثنائية ، بمبادرة من رئيس (ة) المجلس أو بناء على طلب من أغلبية أعضائه
المادة 9
الأسرة والطفولة
الأسرة والطفولة
تنعقد دورات الجمعية العامة العادية مرتين في السنة على الأقل وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس . كما يمكن للجمعية العامة عقد دورات استثنائية ، بمبادرة من رئيس (ة) المجلس أو بناء على طلب من أغلبية أعضائه