المادة 9

الأسرة والطفولة

78-14Loi n° 78-14 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تنعقد دورات الجمعية العامة العادية مرتين في السنة على الأقل وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس . كما يمكن للجمعية العامة عقد دورات استثنائية ، بمبادرة من رئيس (ة) المجلس أو بناء على طلب من أغلبية أعضائه

المادة 9 من الأسرة والطفولة: النص الكامل · Ma Loi