تنعقد الجمعية العامة ، بصفة قانونية ، بحضور ثلثي أعضائها ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس (ة) المجلس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد خمسة عشر يوما على الأقل . ويصبح هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . -6- تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالإجماع ، وفي حالة تعذر ذلك بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين . يجوز لرئيس (ة) المجلس أن يدعو لاجتماعات الجمعية العامة ، بصفة استشارية ، كل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها . الفرع :2 مكتب المجلس
المادة 10
الأسرة والطفولة
