المادة 11

الأسرة والطفولة

78-14Loi n° 78-14 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتكون مكتب المجلس من الرئيس (ة) ونائبه ، والأمين (ة) العام وستة ( )6 أعضاء آخرين ينتخبون من قبل الجمعية العامة . تحدد طريقة الانتخاب وقواعد تنظيم عمل مكتب المجلس بموجب النظام الداخلي . ويمارس المكتب المهام التالية : • يضع جدول أعمال الجمعية العامة؛ • يعد برنامج عمل المجلس السنوي ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه؛ • يقترح مشروع الميزانية السنوية للمجلس ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه؛ • يسهر على تنسيق أشغال اللجان الدائمة ، وكذا اللجان المؤقتة المحدثة لدى الجمعية العامة . الفرع :3 رئيس المجلس

المادة 11 من الأسرة والطفولة: النص الكامل · Ma Loi