يتمتع رئيس (ة) المجلس ، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون ، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون المجلس وضمان حسن سيره . ولهذا الغرض يمارس الاختصاصات التالية : • يرأس اجتماعات الجمعية العامة ويسهر على تنفيذ قراراتها؛ • يوظف ويعين الموارد البشرية اللازمة لقيام المجلس بمهامه طبقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون؛ • يوقع اتفاقيات التعاون المشار إليها في المادة 2 أعلاه ، ويسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة؛ • يشرف على إعداد التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة المجلس وآفاق عمله ، ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة تمهيدا لتقديمه أمام البرلمان طبقا لأحكام
المادة 12
الأسرة والطفولة
